52
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله : من لم يستقر عليه الحجّ و كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة عليه فوجوب الاستنابة عليه محل إشكال و إن كان أحوط و الأحوط استحباباً إذا كان المنوب عنه رجلاً أن يكون النائب صرورة 1 .
عدم جواز التّصرف أوان الخروج
في التحرير م22 : لو كان عنده ما يكفيه للحج فإن لم يتمكّن من المسير . . . و إن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلاً عن العلم به و كذا لا يجوز له التّصرف قبل مجيء وقت الحج فلو تصرّف استقرّ عليه . . .
أقول : هذا هو الشقّ الثّاني من المسألة .
السيد الخوئي : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ و لم يجز له التّصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة . . . بل الظاهر عدم جواز التّصرف فيه قبل أشهر الحجّ أيضاً 2 .
السيد السيستاني : (في نفس المسألة) فلو تصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة و لا يمكنه التدارك استقرّ الحجّ في ذمّته . . . 3 .
السيد الگلپايگاني : و لو حصلت له بعد التمكّن من المسير و تحقّق سائر الشرائط فلا يجوز له التّصرف المذكور في أوان خروج الناس فإن أتلفه و الحال هذه فقد استقرّ عليه الحج . . . 4 .
السيد الخامنهاي : لا يجوز للمستطيع أن يخرج نفسه عن الاستطاعة بعد حلول الزمان الّذي يجب فيه صرف المال للذهاب إلى الحج بل الأحوط وجوباً أن لا يخرج نفسه عن الاستطاعة قبل ذلك الزمان أيضاً 5 .
السيد الشبيري : من كان مستطيعاً مالياً لا يجوز إزالة الاستطاعة المالية و تعجيز نفسه