51
السيد السيستاني : نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره مع قوله : و وجوب الاستنابة فوري كفوريّة الحجّ المباشري 1 .
السيد الگلپايگاني : بل الأحوط ذلك لمن لم يستقر عليه الحجّ أيضاً إن كان موسراً من حيث المال متعذّراً من المباشرة . . . 2 (وجب عليه الاستنابة)
السيد الخامنهاي : فإن سلبه المرض القدرة على مواصلة الطريق كشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة البدنيّة له و لا يجب عليه الاستنابة لذلك و إن استقر عليه الحج و يئس من القدرة على الحجّ من دون حرج و لو في السنوات الآتية وجب عليه الاستنابة . . . 3
السيد الشبيري : من كان مستطيعاً مالياً و لكن يفقد الاستطاعة من بعض النواحي الأخرى كالمريض الّذي ليس له الاستطاعة البدنيّة . . . فإن لم يتوقّع حصول الاستطاعة له في المستقبل أيضاً وجب عليه الاستنابة . . . 4
* * *
الشيخ البهجة : إذا استقرّ عليه الحجّ . . . وجبت عليه الاستنابة ، و كذلك (وجبت الاستنابة) من كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية لكن الأظهر عدم فورية الاستنابة و في صورة الاستنابة لو رفع المانع على خلاف الغالب فيجب الإعادة على الأحوط 5 .
أقول : المتن من السيد الخوئي قدس سره إلّا قوله مدّ ظلّه لكنّ الأظهر . . .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 6.
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره في المقدار المذكور 7 .
الشيخ النوري : إذا استقرّ عليه الحجّ و لم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو كان ذلك حرجاً عليه و لم يرج تمكّنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج لا يجب عليه الاستنابة ، نعم تجب على من كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية على الأحوط لزوماً و وجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري 8 .