44
بحسب حاله و زيّه و شرفه . . .
السيد الخامنهاي : يشترط أن يكون لديه ضروريات الحياة و ما يحتاج في معيشته اللائقة بشأنه عرفاً 1 .
السيد الگلپايگاني : يشترط في الاستطاعة وجود الزاد و الراحلة زائداً على ما يحتاج إليه في معاشه 2 .
السيد الشبيري : من شروط الاستطاعة المالية عدم كون الحج مستلزماً لاختلال حياته المعاشية و حاجاته الاقتصادية بحيث تصبح الحياة حرجيّة عليه إذا صرف ماله في الحج . . . 3 .
السيد السيستاني : و على الجملة لا يكون الإنسان مستطيعاً للحج إذا كان يملك فقط ما يحتاج إلى حياته و كان صرفه في سبيل الحج موجباً للعسر و الحرج 4 .
السيد الخوئي : قال في الشرط الرابع - يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه و عائلته من العوز و الفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحج و عليه فلا يجب على من يملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحج و كان ذلك وسيلة لإعاشته و إعاشة عائلته . . . 5
* * *
الشيخ البهجة : في الشرط الرابع - نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور 6 .
الشيخ التبريزي : نفس العبارة 7 .
الشيخ الفاضل : نفس عبارة السيد الإمام قدس سره في المقدار المذكور 8 .
الشيخ المكارم : السادس - أن يكون عنده مال أو شغل يستطيع أن يدبّر به معيشته بعد العودة من الحج و لا يجب الحج على من لا ترتفع حاجته من دون منزل و مسكن شخصي إلّا بعد أن يملك ثمن المسكن . . . 9
الشيخ النوري : الرجوع إلى الكفاية بحيث يقدر على إمرار معاشه اللائق بحاله بعد