43
في التحرير م14 : يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده أو إلى ما أراد التوقّف فيه . . .
السيد الخوئي : و أمّا إذا لم يرد العود و أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد 1 .
السيد الگلپايگاني : كذلك يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه - نعم لو لم يرد العود إليه فلا يشترط . . . 2
السيد الخامنهاي : يشترط أن يكون لديه نفقة الإياب إن كان عازماً عليه 3 .
السيد الشبيري : و كذا نفقة العود إن كان محتاجاً إليه 4 .
السيد السيستاني : و أمّا إذا لم يرد العود و أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد 5 .
* * *
الشيخ البهجة : إنّما يعتبر وجود نفقة العود (الإياب) في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلّف العود إلى وطنه و أمّا إذا لم يرد العود و أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد . . . 6
الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره 7.
الشيخ الفاضل : نفس عبارة السيد الإمام قدس سره إلّا في قوله : (إلّا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه) فقال مدّ ظلّه في التعليقة : بل إلى العود إليه للسكنى لا مجرّد السكنى فيه 8 .
الشيخ النوري : نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور .
الشيخ الوحيد : نفس عبارة السيد الخوئي في المقدار المذكور 9 .
من الشرائط تمكّنه ممّا يحتاج إليه
في التحرير م15 : يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريات معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله و لا ثياب تجمّله و لا أثاث بيته . . .