341لتطهير بدنه أو لباسه ثمّ يعود فوراً فيتمّ طوافه من حيث قطعه و كذا الحكم فيما لو تيقّن بالنجاسة حال الطواف 1 .
السيد الشبيري : لو أصابت النجاسة ثوب الطائف أو بدنه أثناء الطواف الواجب ترك الطواف و طهّر الموضع و أتمّ الطواف من حيث تركه و صحّ طوافه سواء كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع أم قبله، اختلّت به الموالاة العرفية أم لا، استلزم الخروج عن المسجد أم لا 2.
* * *
الشيخ البهجة : إذا علم بالنجاسة أثناء الطواف ذهب جمع إلى أنّه يقطع الطواف و يزيل النجاسة ثمّ يعود فيكمل الطواف و الأحوط الاستيناف بعد الإتمام . . . و كفاية الإتمام هنا أظهر 3 .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 4.
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير في المقدار المذكور مع إضافة قوله دام ظلّه :
(بعد التطهير) أو التبديل 5 .
الشيخ المكارم : و إذا علم (بالنجاسة) في حال الطواف بدّل لباسه و أتمّ طوافه في لباس طاهر 6 .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله : فإن تمكّن من إزالة النجاسة بما لا ينافي ما يعتبر في الطواف أزالها على الأحوط و أتمّ طوافه و إلّا فالأقوى صحّة طوافه . . . 7
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظلّه : قطع طوافه على الأحوط و لزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة و كذا إذا كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع و الاحتياط في الصورة الثانية آكد 8 .
لو علم أنّ النجاسة كانت من أوّل الطواف
في التحرير م5 : . . . و لو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة سيّما إذا طال زمان التطهير فالأحوط حينئذٍ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ