329
السيد الشبيري : الثاني الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر ، يشترط في الطواف الواجب الطهارة من الحدث الأصغر سواء كان طواف عمرة أو حج أو طواف النساء بل حتى في العمرة و الحج المستحبين اللذين يجب إتمامهما بالإحرام لهما فلو طاف محدثاً بطل و لو كان لغفلة أو نسيان أو جهل بالحكم أو اضطرار 1 .
* * *
الشيخ البهجة : الثاني الطهارة من الحدثين الأكبر و الأصغر حتى لو كانت طهارة اضطرارية على الأقرب من دون فرق بين الطهارة الترابية و طهارة المستحاضة و المسلوس و في المبطون يختار النيابة في الطواف و من ثمّ فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصح طوافه 2 .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي 3 .
الشيخ الصافي : الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر فيما إذا كان الطواف واجباً . . . 4
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير 5 .
الشيخ المكارم : الثاني الطهارة من الحدث يعني أن يكون على وضوءٍ و أن يكون طاهراً من الجنابة و الحيض و النفاس و هذا إذا كان الطواف واجباً . . . 6
الشيخ الوحيد : الثاني الطهارة على نحو ما مرّ من السيد الخوئي قدس سره 7.
الشيخ النوري : متن السيد الخوئي قدس سره مع قوله دام ظلّه : إذا كان الطواف واجباً 8 .
الحدث في الأثناء
في التحرير م1 : لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ و أتى بالبقيّة و صحّ ، و إن كان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء و الإعادة ، و لو عرضه