328
الشيخ البهجة : الأوّل النيّة فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة 1 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 2.
الشيخ الصافي : السادس النيّة فإنّه ينوي الطواف امتثالاً لأمر اللّٰه تعالى و لا يشترط فيها أكثر من التعيين . . . 3
الشيخ الفاضل : و المراد من النيّة هي نيّة طواف العمل الّذي أحرم له من حج أو عمرة تمتّع أو عمرة مفردة ، و لا يجرى في نيّة الطواف الإشكال الّذي أفاده الماتن قدس سره في نيّة الإحرام و إن أجبنا عن الإشكال 4 .
الشيخ المكارم : الأوّل النيّة لأنّ الطواف عبادة و لا يصحّ من دون قصد القربة 5 .
الشيخ الوحيد : الأوّل النيّة بأن يأتي بالطواف متقرباً به إلى اللّٰه تعالى 6 .
الشيخ النوري : المتن المذكور من الخوئي قدس سره 7.
الطهارة
[الطهارة من الأكبر و الأصغر]
في التحرير : الثاني : الطهارة من الأكبر و الأصغر فلا يصحّ من الجنب و الحائض و من كان محدثاً بالأصغر من غير فرق بين العالم و الجاهل و الناسي .
السيد الگلپايگاني : الأوّل الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر لو كان الطواف واجباً . . . 8
السيد الخوئي : الثاني الطهارة من الحدثين الأكبر و الأصغر فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصح طوافه 9 .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور 10 .
السيد الخامنهاي : الثاني الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر ، الطهارة شرط في صحة طواف العمرة و الحج و النساء . . . 11