326
السعي قبل الطواف
في التحرير م4 : لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده و لو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده .
السيد الخوئي : محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما 1 .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور 2 .
السيد الشبيري : يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته فإن قدّمه عليهما أو على أحدهما عالماً عامداً أعاده بعدهما 3 .
السيد الخامنهاي : محل الإتيان بالسعي بعد الطواف و صلاته فلا يصحّ تقديمه عليهما 4 .
السيد الگلپايگاني : الترتيب بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف فلا يجوز تقديم السعي على الطواف اختياراً لا في الحج و لا في العمرة فإن فعل ذلك عمداً بلا ضرورة أعاده و إن كان لضرورة يكفيه ذلك 5 .
* * *
الشيخ البهجة : محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته فالأحوط إعادته بعدهما 6 .
الشيخ التبريزي : محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته . . . إلى آخر ما نقل عن السيد الخوئي 7 .
الشيخ الصافي : الثامن : الترتيب ، بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف فلا يجوز تقديم السعي على الطواف اختياراً لا في الحجّ و لا في العمرة فإذا تعمّد الإنسان تقديم السعي على الطواف بلا ضرورة أعاده و إن كان لضرورة أجزأه و يحتمل الإجزاء إن كان عن سهو أيضاً و إن كان الأحوط وجوباً الإعادة و كذلك الجاهل بالمسألة 8 .
الشيخ الفاضل : لو سعى قبل الطواف نسياناً فالأقوى إعادته بعده و لو قدم الصلاة