325من الطواف بواسطة شخص آخر تعيّن عليه ذلك؛ و إن كان بحالة لا يمكن حمله مطلقاً فعليه الاستنابة 1 .
السيد السيستاني : أيضاً الواجب في حق العاجز عن الطواف ابتداءً أن يطاف به مراعياً شروط صحّة الطواف و منها الحد المذكور فإن أمكنه ذلك لزمه و تعيّن و إلّا تجب عليه الاستنابة للطواف . . . 2
السيد الخامنهاي : من عجز عن مباشرة الطواف بنفسه قبل فوات وقته حتى بالاستعانة بالغير لمرض أو كسر أو غيرهما وجب أن يطاف به محمولاً إن أمكن ذلك و إلّا وجب عليه الاستنابة 3 .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره 4.
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور 5 .
الشيخ الصافي : س : من عجز عن إتيان الطواف مباشرة حتى في خارج المطاف و لم يقدر على اكتراء خشب الطواف لزيادة الأجرة فهل يكفيه الاستنابة من يطوف عنه في المطاف أم لا؟ ج : إن عجز عن استئجار الطوّافة أيضاً يكفيه النيابة 6 .
الشيخ الفاضل : المتن المنقول من التحرير 7 .
الشيخ الوحيد : كلامه دام ظلّه قريب من كلام السيد الخوئي قدس سره مع إضافة قوله : و مع عدم القدرة على الاستنابة كالمغمى عليه و من لا يعقل يطوف عنه وليه أو غيره 8 .
الشيخ المكارم : إذا مرض في أثناء الطواف مرضاً شديداً أفقده القدرة على مواصلة الطواف و إتمامه قطع طوافه . . . و إذا استمر مرضه و لم يمكنه الإتيان بالطواف بشخصه أطيف به و إذا لم يمكنه ذلك أيضاً استناب أحداً ليطوف عنه 9 .
الشيخ النوري : إذا لم يتمكّن بنفسه لمرض إلى آخر متن السيد الخوئي 10 .