310البكرة التي يستقى بها - قلع الشجرة اليابسة - الشجر الّذي غرسه المحرم - الأشجار و الأعشاب التي تنمو في منزل المحرم أو خيمته بعد اتخاذهما مقراً للسكنى 1 .
* * *
الشيخ البهجة : و هناك ما تعم حرمته المحرم و المحل ، و هو أمران : أحدهما : الصيد في الحرم فانّه يحرم على المحل و المحرم . ثانيهما : قلع كلّ شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر و غيره . . . 2 و لا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور 3 .
الشيخ الصافي : قلع كل نابت في الحرم و قطعه و يستثنى من ذلك الاذخر و النخل و الفواكه و ما كان الإنسان قد غرسه هو بنفسه أو كان ثابتاً في ملكه . . . 4
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير 5 .
الشيخ الوحيد : للحرم أحكام خاصّة من لقطته ، و من جنى فيه و غيرهما و ما يهمّ ذكره هنا أمران : الأول : الصيد في الحرم فإنّه يحرم على المحل و المحرم . الثاني : قطع الشجر و الحشيش و هكذا قلعهما و نزعهما و لا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف . . . 6
لبس السلاح
في التحرير : الرابع و العشرون : لبس السلاح على الأحوط . . .
أقول : و هذا هو الآخر من التروك في متن التحرير ثمّ ترى هذه الجملة (و يكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً و الأحوط الترك) و قال الأستاذ الفاضل دام ظلّه : لا دليل على الكراهة في الحمل إذا لم يصدق معه عنوان كونه مسلحاً و مع الصدق يكون محرماً و لا فرق بين صورتي الظهور و عدمه .
السيد الخوئي : لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف و الرمح و غيرهما ممّا يصدق