309
الشيخ المكارم : حكم قلع السنّ إذا أوجب النزيف الدموي حكم ما ذكر في المسألة السابقة يعني أنّ هذا العمل مكروه في حال الإحرام . . . 1
الشيخ الوحيد : الأقوى عدم حرمة قلع الضرس على المحرم و لا كفّارة فيه و إن قيل بهما 2 .
قلع شجر الحرم و قطعه
في التحرير : الثالث و العشرون : قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم و قطعهما و يستثنى منه موارد : . . . لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها فان كانت كبيرة فعليه بقرة و إن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط . . . لو قطع بعض الشجرة فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمة و ليس في الحشيش كفّارة إلّا الاستغفار . . . لا يجوز للمحل أيضاً قطع الشجر و الحشيش من الحرم فيما لا يجوز للمحرم 3 .
السيد الگلپايگاني : قلع كل نابت في الحرم و قطعه و يستثنى من ذلك الاذخر و النخل و الفواكه و ما كان الإنسان قد غرسه . . . و كفّارة قطع الحشيش الاستغفار . . . 4
السيد الخوئي : قلع كلّ شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر و غيره و لا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف و يستثنى من الحرمة : 1 - الاذخر 2 - النخل و شجر الفاكهة 3 - الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل 4 - الأشجار و الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص . . . 5
السيد السيستاني : المتن تقريباً إلى قوله دام ظلّه : كفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة و في القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط فيهما و لا كفّارة في قلع الأعشاب و قطعها 6 .
السيد الشبيري : يحرم في الحرم على المحرم و المحل عدة أمور منها : الصيد - قطع الأشجار و الأعشاب و قلعهما - الاذخر - قطع الشجر لاستخدامه في عودي المحالة و هي