246باشد، يك گوسفند كفّاره دارد، چه در غذا باشد (مانند زعفران) و يا در موارد ديگر. 1
السيد الخوئي : يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشم و الدلك و الأكل و كذلك لُبس ما يكون عليه أثر منها و الأحوط الاجتناب عن كل طيب 2 .
السيد السيستاني : يحرم على المحرم استعمال الطيب شماً و أكلاً و اطلاءً و صبغاً و بخوراً و كذلك لبس ما يكون عليه أثر منه و المراد بالطيب كل مادة يطيّب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها . . . 3
السيد الشبيري : لا يجوز مطلق الاستمتاع بالمسك و العود و العنبر و الزعفران و الورس و كلّ مادة معطّرة رائحتها . . . فلا يجوز الاستمتاع بهذه الأمور لا بالشم و لا بالأكل و لا بالتطيّب و لا بغيرها من أنحاء الاستمتاع حتى لبس الثوب المعطّر بها 4 .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 5.
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور 6 .
الشيخ الصافي : نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره 7.
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلّا أنّه دام ظلّه علّق على كلمة الطيب بقوله : (على الأقوى في المسك و العنبر و الزعفران و العود و الورس و على الأحوط في غيرها حتى الكافور) 8 .
الشيخ المكارم : يحرم على المحرم رجلاً كان أو امرأة استعمال الرائحة الطيبة مثل أنواع العطور و المسك و الزعفران و ماء الورد و غير ذلك سواء عن طريق الشم أو بوضعها على البدن أو اللباس أو نشرها في جوّ الغرفة و فضائها بواسطة رشاشات العطور