222
اختياراً و الأفضل من المسلخ . . . .
السيد الخوئي : الثاني وادي العقيق ، و هو ميقات أهل العراق و نجد و كلّ من مرّ عليه من غيرهم و هذا الميقات له أجزاء ثلاثة ، المسلخ و هو اسم لأوّله و الغمرة و هو اسم لوسطه و ذات عرق و هو اسم لآخره و الأحوط الأولى أن يحرم المكلّف قبل أن يصل ذات عرق فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض 1 .
السيد الگلپايگاني : الثاني : وادي العقيق إلى قوله طاب ثراه : و الأفضل أن يحرم الحاج من المسلخ لو كان يعرفه و إلّا فالأحوط تأخيره إلى أن يتحقق عنده الوصول إلى وادي العقيق و لا يؤخّره إلى ذات عرق 2 .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 3.
السيد الخامنهاي : الثاني : وادى العقيق إلى قوله دام ظلّه : و يجزي الإحرام من جميع مواضعه 4 .
* * *
الشيخ البهجة : نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره مع إضافة قوله دام ظلّه بعد المتن المزبور :
الحكم بخروج ذات عرق عن العقيق و الميقات خلاف المشهور و ضعيف 5 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره 6.
الشيخ الصافي : الثاني : العقيق إلى قوله دام ظلّه : و الأفضل أن يحرم الحاج من المسلخ إذا كان يعرفه إلى آخر ما نقلناه عن السيد الگلپايگاني قدس سره 7.
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي نقلناه عنه 8 .
الشيخ المكارم : الثالث : العقيق إلى قوله دام ظلّه : و يجوز الإحرام من كل هذه الأقسام و إن كان الأفضل الإحرام من المسلخ و هو القسم الأوّل 9 .
الشيخ الوحيد : الثاني : وادي العقيق و له أجزاء ثلاثة : المسلخ و هو اسم لأوّله و لا يجوز الإحرام قبله على الأحوط إلى قوله : و الأحوط عدم تأخير الإحرام من الغمرة فيما