198
الشيخ الصافي : النيّة و هي العزم على الإحرام سواء في عمرة التمتّع أو في الحجّ امتثالاً لأمر اللّٰه تعالى و أن يجعل الحاج على نفسه ترك جميع المحرمات و يلتزم به قربةً إلى اللّٰه تعالى 1 .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور عن الإمام قدس سره 2.
الشيخ المكارم : نية الإحرام هي أن يقصد تحريم أمور (الخمسة و العشرون) على نفسه «فصل الإحرام» و قال دام ظلّه : إذا قصد و نوى حين عقد نيّة الإحرام أن يرتكب بعض محرمات الإحرام (مثل التظليل في ذلك الحين في حال السفر و يكون تحت سقف السيارة أو الطائرة من دون ضرورة) فإحرامه لا يخلو عن إشكال و أمّا إذا كان في نيّته من الأول ترك جميع المحرمات ثمّ تغيرت نيّته بعد عقد الإحرام أو ارتكب بعض تلك المحرمات لم يضرّ ذلك بإحرامه و ان وجبت عليه الكفّارة في بعض الموارد 3 .
الشيخ الوحيد : لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً و بقاءً فيصحّ الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها إلّا عازماً من أوّل الإحرام على الإتيان بما يكون مبطلاً للإحرام ، كالجماع قبل الفراغ من السعي في العمرة المفردة . . . 4 .
التلبيات الواجبة
في التحرير : الثاني من الواجبات التلبيات الأربع و صورتها على الأصحّ أن يقول :
لبّيك اللّهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، فلو اكتفى بذلك كان محرماً و صحّ إحرامه ، و الأحوط الأولى . . .
السيد الگلپايگاني : التلبية الواجبة التي ينعقد بها الإحرام هي التلبيات الأربع و هي . . . و الأحوط أن يضيف إليها : «إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك» 5 .
السيد الخوئي : الأمر الثاني : التلبية و صورتها . . . و الأحوط الأولى إضافة هذه الجملة : «إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك» 6 .