196إلى اللّٰه تعالى و إن كان الحجّ ندباً فيقول (لندبه) بدل كلمة لوجوبه و إن كان نائباً عن غيره قَصَدَ النيابة عنه . . .
السيد الخامنهاي : مضى كلامه في الفرع السابق 1 .
السيد الشبيري : قال مدّ ظلّه في الفرع السابق يعتبر في النيّة أمور ثلاثة فراجع .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره 2و قال مدّ ظلّه : لا يعتبر في حقيقة الإحرام العزم على ترك محرماته و معنى الإحرام كما ذكر البعض أن يجعل على نفسه ترك بعض الأمور الّتي سيأتي بيانها .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور 3 فيما ذكرناه من السيد الخوئي قدس سره .
الشيخ الصافي : و قد مرّ كلامه مدّ ظلّه في الفرع السابق 4 .
الشيخ الفاضل : نفس متن التحرير إلى جملة : (أن تكون مقارنة للشروع فيه) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله : (لا مجال لتصوير عدم المقارنة بعد كون النيّة دخيلة في الإحرام) إلى آخر التعليقة بطولها .
الشيخ المكارم : أضف إلى ما مرّ في الفرع السابق قوله دام ظلّه : المقصود من قصد القربة ، هو قصد جلب رضا اللّٰه تعالى و التقرّب إلى ذاته المقدّسة و يجب أن يقصد في نفس الوقت الإتيان بمناسك العمرة أو الحجّ 5 .
الشيخ الوحيد : أضف إلى ما مرّ من السيد الخوئي من اعتبار أمور ثلاثة في النيّة قوله دام ظلّه : لا يعتبر في صحّة النيّة التلفّظ و لا الإخطار بالبال بل يكفي الداعي كما في غير الإحرام من العبادات و لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً و بقاءً فيصحّ الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها إلّا إذا كان عازماً من أوّل الإحرام على الإتيان بما يكون مبطلاً للإحرام كالجماع قبل الفراغ من السعي في العمرة المفردة . . . 6
الشيخ النوري : لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً و بقاءً إلّا الجماع و الاستمناء . . . 7