190
نسيان الإحرام من العمرة أو الحجّ
في التحرير م6 : . . .و لو نسي الإحرام و لم يتذكّر إلى آخر أعمال العمرة و لم يتمكّن من الجبران فالأحوط بطلان عمرته و إن كانت الصحّة غير بعيدة و لو لم يتذكّر إلى آخر أعمال الحجّ صحت عمرته و حجّه .
السيد الخوئي : قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان و لكن هذا القول لا يخلو من إشكال . . . 1 . لو نسي الإحرام للحجّ و لم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صحّ حجّه و كذلك الجاهل 2 .
السيد السيستاني : نفس المتن . 3
السيد الگلپايگاني : و أمّا إذا لم يتمكّن من الرجوع أصلاً فيجب عليه الإحرام من موضعه و تصحّ عمرته و كذا تصحّ عمرته أيضاً إن نسي الإحرام حتى أتمّ جميع الواجبات و كذا لو ترك الإحرام جهلاً بوجوبه 4 أو أحرم من مكان غير محاذ للميقات بتوهم أنّه يحاذي الميقات و غير ذلك من الأعذار ففي جميع الصور المتقدمة تصحّ عمرته 5 .
السيد الشبيري : مرّ كلامه دام ظلّه في الفرع المتقدّم فراجع .
* * *
الشيخ البهجة : قال جمع من الفقهاء بصحّة العمرة فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام . . . 6
الشيخ التبريزي : نفس المتن في الفرعين المذكورين أعني نسيان إحرام العمرة و نسيان إحرام الحجّ 7 .