189
السيد الخامنهاي : إذا جاوز الميقات من دون إحرام لجهل أو لعذر آخر فإن تمكّن من الرجوع إلى الميقات وجب الرجوع سواء كان داخل الحرم أم خارجه و إن لم يتمكّن و كان داخل الحرم وجب الخروج منه و الأحوط وجوباً أن لا يحرم إلّا بعد الاقتراب من الميقات . . .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في جميع الصور إلّا مع إضافة قوله مدّ ظلّه في أوّل الفرع : أو جهل بالميقات (من دون تقصير في ذلك) 1 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 2.
الشيخ الصافي : من ترك الإحرام من الميقات جهلاً منه أو نسياناً أو جاهلاً بالميقات وجب عليه الذهاب إلى الميقات إن تمكّن منه و إن كان أمامه ميقات آخر على الأحوط و إذا لم يتمكّن من الذهاب إلى الميقات الأوّل فعليه الإحرام من الميقات الّذي أمامه و إن لم يكن أمامه ميقات رجع إلى جهة الميقات ما أمكنه و أحرم و إلّا أحرم من محلّه . . . 3
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي ذكرناه إلّا في جملة (و إلّا أحرم من مكانه) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله : محلّ إشكال و كذا ما بعده من الأحكام في الإغماء و نحوه 4 .
الشيخ المكارم : إذا لم يحرم من الميقات جهلاً أو نسياناً وجب عند التذكر أن يحرم من مكانه إذا كان خارج الحرم و إذا كان قد دخل الحرم خرج إلى خارج الحرم مثل التنعيم و أحرم من هناك و إذا لم يمكنه الخروج من الحرم أحرم من حيث هو فيه 5 .
الشيخ الوحيد : إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة كسابقتها صور أربع . . . إلى آخر ما ذكر في مناسك السيد الخوئي قدس سره في هذا الفرع 6 .
الشيخ النوري : إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك . . . 7 .