136
النيابة عن الميّت و الحي في الطواف
في التحرير م14 : تجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي و كذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً و معذوراً عنه . . . و أمّا ساير الأفعال فاستحبابها مستقلاً و جواز النيابة فيها غير معلوم حتى السعي و إن يظهر من بعض الروايات استحبابه 1 .
السيد الخوئي : الطواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميّت و كذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً فيها و لم يتمكّن من الطواف مباشرة 2 .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور 3 .
السيد الگلپايگاني : يجوز النيابة فيه (في الطواف) عن الميّت و الحيّ الغائب و المعذور بنفسه و أمّا ساير الأفعال فاستحبابها مستقلاً غير معلوم حتى مثل السعي بين الصفا و المروة 4.
السيد الشبيري : س : هل تصحّ النيابة في العمرة و الحجّ و الطواف و الصلاة المستحبة عن الحاضر في مكّة؟ ج : لا مانع من العمرة و الحجّ و الصلاة المستحبّة عن الحاضر و لكن لا يصح الطواف المستحب نيابة عن الحاضر في مكّة و حواليها إلى مسافة عشرة أميال (حوالي مكّة 18 كيلومتراً) 5 .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره 6.
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور 7 .
الشيخ الفاضل : متن التحرير ، إلى قوله مدّ ظلّه : (في جواز النيابة عن الحاضر في الطواف المستحب و لو كان معذوراً تأمّل و إشكال) . . . و إلى قول الماتن : و إن يظهر من بعض الروايات استحبابه فإنّ الشيخ دام ظلّه قال في التعليقة : بل لا يظهر منه ذلك 8 .