135
السيد الگلپايگاني : لو أوصى بالحجّ البلدي و لو بالقرينة أو الانصراف يستأجر له من البلد واجباً كان أو ندباً و يخرج من الثلث في الثاني و كذا الزائد من الميقات في الأوّل و إن لم يوص بالبلدي فيكفي الميقاتي في الواجب و المندوب . . . 1
السيد الخوئي : من مات و عليه حجة الإسلام لا يجب الاستيجار عنه من البلد بل يكفي الاستيجار عنه من الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن و إلّا فمن الأقرب فالأقرب . . . 2
السيد السيستاني : من مات و عليه حجة الإسلام يكفي في تفريغ ذمّته أن يحجّ عنه من بعض المواقيت بل من أقربها إلى مكّة و لا يختصّ ذلك بالحجّ من البلد و إن كان هو الأحوط 3.
السيد الخامنهاي : لا يجب على الحيّ الاستنابة من البلد بل تكفيه من الميقات و أمّا الميّت الّذي قد استقرّ في ذمّته وجوب الحجّ فيجزي الحجّ عنه من الميقات و تخرج النفقات من الأصل نعم لو كان قد أوصى بالحجّ البلدي فيجب تنفيذ الوصيّة 4 . . . هزينۀ ما زاد بر اجرت حج ميقاتى از ثلث محاسبه مىشود . 5
السيد الشبيري : س : هل تكفي للحيّ الاستنابة للحجّ الواجب عن نفسه من الميقات حيث تكون الاستنابة مشروعة في حقّه . . . ج : تكفي من الميقات 6 .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور 7 .
الشيخ التبريزي : المتن إلى قوله مدّ ظلّه : لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يجب على الصغار من الورثة 8 .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير 9 .
الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي قدس سره 10.
الشيخ الوحيد : قريب بالمتن المذكور إلّا قوله دام ظلّه في آخر الفرع : لكن الزائد عن أجرة الحجّ الميقاتي لا يحسب على غير الكامل بالعقل و البلوغ من الورثة 11 .