136
مسألة 429: إذا شكّ في الشوط الأخير - الذي ختمه في الحجر الأسود - هل أنّه طاف سبعة أشواط أم ثمانية أم أكثر فلا يعتنى بشكّه وطوافه صحيح؛ أي لاتترتّب عليه أحكام الزيادة السهوية.
مسألة 430: لو شكّ قبل الوصول إلى الحجر الأسود وختم الشوط أنّ هذا الشوط هو السابع أم الثامن فطوافه صحيح ويبني على أنّه السابع.
مسألة 431: لو شكّ في آخر الشوط أو أثنائه بين الستّة والسبعة أو غيره من صور النقصان فطوافه باطل.
مسألة 432: إذا شكّ في عدد الأشواط للطواف المستحبّ بنى على الأقل وطوافه صحيح.
مسألة 433: كثير الشك في عدد الأشواط لايعتني بشكّه، والأحوط استنابة شخص ليحفظ له عدد الأشواط.
مسألة 434: الظنّ في عدد الأشواط في حكم الشك.
مسألة 435: لو تذكّر حال السعي بين الصفا والمروة أنّه لم يطف وجب عليه ترك السعي، فيطوف، ثمّ يعيد السعي.