135قطع، وإلّا وجبت الإعادة، لكن إذا كان قد تجاوز النصف ولم يتمّ أربعة أشواط فالأحوط إتمام الطواف ثمّ الإعادة.
مسألة 426: يجوز بل يستحبّ قطع الطواف لأجل الوصول بصلاة الجماعة أو فضيلة الصلاة الواجبة، وبعد الصلاة يتمّ طوافه من حيث قطع، والأحوط العمل بما جاء في المسألة السابقة ولا ينبغي ترك هذا الاحتياط.
مسألة 427: لو شكّ بعد الفراغ من الطواف والانصراف أنّه زاد على سبعة أشواط أم لا، فلا يعتني بشكّه، وإذا شك أنّه أتىٰ بأقلّ من سبعة ودخل في عمل آخر كصلاة الطواف فلا يعتنى بشكّه، وكذا إن لم يدخل في عمل آخر ولكن انصرف من الطواف.
مسألة 428: إذا شكّ بصحّة الطواف بعد الفراغ منه، مثلاً شك أنّه طاف من جهة اليمين، أو أنّه أحدث، أو دخل حجر إسماعيل فلا يعتني بشكّه وطوافه صحيح وإن كان لايزال في محلّ الطواف ولم ينصرف أو لم يدخل في عمل آخر. هذا إذا كان متيقِّناً من أنّ طوافه سبعة أشواط بلا زيادة أو نقصان.