130
مسألة 402: يوجد في أطراف جدار الكعبة بروز سمّي الشاذروان وهو جزء من البيت، فيجب الطواف خارجاً عنه.
مسألة 403: لو مشى أحياناً بسبب الازدحام على الشاذروان وطاف فالمقدار الذي طافه باطل، ويجب إعادته.
مسألة 404: لايجوز وضع اليد على جدار الكعبة عند الشاذروان على الأحوط.
مسألة 405: لايجوز على الأحوط الوجوبي وضع اليد على حجر إسماعيل عليه السلام حال الطواف.
السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط.
مسألة 406: لو تعمّد وقصد من الأوّل أن يطوف أقلّ أو أكثر من سبعة أشواط فطوافه باطل وإن أتمّ طوافه بالسبعة، ويجب عليه الإعادة. والأحوط وجوباً الإعادة أيضاً إذا كان ذلك من الجهل بالحكم أو السهو والغفلة.
مسألة 407: إذا قصد في أثناء الطواف أن يزيد أو ينقص في الأشواط السبعة فعمله من بعد القصد باطل