129تلاحظ المسافة بين مقام إبراهيم والكعبة، فيجب على من يطوف أن لايبتعد عن الكعبة أكثر من تلك المسافة (وقالوا إنّ الفاصلة بين الكعبة ومقام إبراهيم ستّة وعشرون ذراعاً ونصف) فيجب مراعاة هذه المسافة في جميع الجوانب.
مسألة 398: من طاف خارج مقام إبراهيم فطوافه باطل، ويجب عليه الإعادة.
مسألة 399: لو طاف في بعض الأشواط خارج مقام إبراهيم وجب عليه إعادة ذلك الجزء، والأحوط إعادة الطواف أيضاً وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة، بل لايبعد كفاية إعادة ذلك الجزء.
مسألة 400: الظاهر أنّ مقدار محلّ الطواف لايضيق خلف حجر إسماعيل، فمحلّ الطواف هنا يكون مقداره ستّة وعشرين ذراعاً ونصف خلف الحجر. والاحتياط بجعل الطواف في مقدار ستّة أذرع ونصف حسن.
مسألة 401: لو طاف في جهة حجر إسماعيل في مسافة أكثر من ستة أذرع ونصف فالظاهر صحّة طوافه.
السادس: الخروج عن البيت وعمّا عدّ منه.