103
مسألة 324: حرمة القطع ليست مختصّة بالمحرم، بل تشمل المحلّ أيضاً.
مسألة 325: لو مشىٰ على النحو المتعارف فقطع العشب بسبب مشيه فلا بأس بذلك.
الرابع والعشرون: لبس وحمل السلاح، كالسيف والرمح والبندقيّة وجميع آلات الحرب إلّالضرورة، والأحوط وجوباً أن لايجعل السلاح إلى جنبه.