102
مسألة 317: إذا نبت في داره بعدما صارت داره لكن لم يغرسه بيده فالأحوط عدم قطعه وإن كان الأقوى جواز ذلك.
مسألة 318: لو اشترى داراً فيها شجر وحشيش يجوز له قطعهما.
مسألة 319: يستثنى من الحكم المذكور أشجار الفواكه والنخيل فيجوز قطعهما، وكذلك نبات الإذخر وهو نبات معروف.
مسألة 320: لو قطع الشجرة التي لايجوز قطعها أو قلعها فكفّارته بقرة للشجرة الكبيرة وشاة للشجرة الصغيرة على الأحوط.
مسألة 321: إذا قطع بعض الشجرة فالأقوىٰ لزوم الكفّارة بقيمته.
مسألة 322: ليس في قطع الحشيش كفّارة إلّا الاستغفار.
مسألة 323: يجوز له ترك ناقته لتعتلف، ويجوز له أن يقطع لها العلف.