77
[. . .] و أبي الصلاح و الشيخ و ابني زهرة و حمزة و سعيد و ظاهر الصدوق: أنّه شرط في وجوب الحج.
وفي المستند: الحقّ: اشتراط الرجوع الى ضيعة أو بضاعة أو عقار أو نحوها ممّا يكون فيه الكفاية عادة بحيث لايحوجه صرف المال في الحج الى السئوال بعد العود وفاقاً للشيخين و الحلّي و القاضي وأبني زهرة و حمزة و سعيد، و هو ظاهر الصدوق ايضاً.
وفي المسالك: إنّه مذهب أكثر المتقدمين.
وفي الروضة: إنّه المشهور فيهم.
وفي المختلف ذلك نقله السيد عن الأكثر.
وعن الخلاف و الغنية إجماع الإِمامية عليه. انتهى.
وعن غير واحد أنّه لايشترط ففي المنتهى: و قال السيد المرتضى: إنّه ليس شرطاً. و به قال ابن إدريس و ابن أبي عقيل و أكثر الجمهور، و هو الأقوى. انتهى.
وفي التذكرة: و قال أكثر علمائنا: لايشترط الرجوع الى كفاية. و هو قول الشافعي و هو المعتمد.
وعن المعتبر الرجوع الى الكفاية ليس شرطاً، و به قال أكثر الأصحاب.
وفي الجواهر: و قيل و القائل المرتضى و ابن إدريس و ابنا أبي عقيل و الجنيد و المتأخّرون: لايشترط، بل نسبه غير واحد الى الأكثر، بل الشهرة، و مع هذا الاختلاف و ذهاب جمع من الأساطين الى عدم الاشتراط لاوجه لدعوى الإِجماع عليه.
وكيف كان فقد استدلّ لعدم الاشتراط بصدق الاستطاعة بدونه فمقتضى إطلاق الأدلّة عدم اعتباره.
وقد استدلّ لاشتراطه بوجوه:
أحدها: الإِجماع؛ وقد مرّ مافيه.