281
[. . .] الدائمة، أم يعم المنقطعة؟ وجهان.
أفاد سيد الرياض أنه ينبغي القطع بالاختصاص، و ذكر في وجهه أمران:
أحدهما: قوة احتمال كون صدقها عليها على سبيل المجاز دون الحقيقة.
ثانيهما: عدم تبادرها منها عند الإِطلاق.
ولكن يرد على الأول: أنّ الزوجية الدائمية متّحدة مع الانقطاعية، والانقطاعية إنّما جاءت من قبل الشرط في ضمن العقد، كما اختاره صاحب الجواهر -ره-، مع أنّه لو سلّمنا دخولها في مفهوم الزوجية الانقطاعية، و كونها من قبيل الفصول المميّزة بينها وبين الدائمية كما اختاره الشيخ الأعظم -ره- لاوجه لدعوى عدم صدق الزوجية عليها حقيقة وأنّ إطلاقها عليها مجاز.
ويرد على الثاني: منع الانصراف و التبادر؛ فالأظهر عدم الاختصاص.
لو نذرت الحج ثم تزوجت
5- إذا نذرت المرأة الحج حال عدم الزوجية ثم تزوّجت فهل يجب عليها العمل به وإنّ كان منافياً للاستمتاع بها و ليس للزوج منعها، أم لايجب العمل به إلاّ بإذن الزوج؟ وجهان؛ .
قد يقال بأنّه للزوج حلّ النذر؛ نظراً الى عموم ما دلّ على اعتبار إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة، فمجرّد ما صارت ذات زوج يحكم بعدم انعقاد النذر من الأول؛ لكونه فاقداً لشرط الصحة و هو الإِذن.
ولكن يندفع ذلك: بأنّ الظاهر من النص اعتبار إذن الزوج حال النذر، و لايشمل الزوج الحاصل بعده فلا دليل على اعتبار إذنه و الأصل عدمه.
وربما يقال: إنّ النذر واجد لجميع ما يعتبر في نفوذه حتى رجحان المتعلّق فإنّه