271
[. . .] بالرجعية.
وأمّا المعتدة للوفاة فيجوز لها الحجّ واجباً كان أو مندوباً بلا خلاف.
و يشهد له - مضافاً الى الأصل - جملة من النصوص، كموثّق زرارة عن إمامنا الصادق عليه السّلام عن المرأة التي يتوفّى عنها زوجها أ تحجّ؟ فقال عليه السّلام: نعم 1. و نحوه غيره.
الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين
الفصل الثالث: في الحجّ الواجب بالعارض
، وله أنواع ثلاثة: الواجب بالنذر و أخويه، و الواجب بالنيابة، و الواجب بالإِفساد؛ و حيث إنّ الأخير يذكر في طي مسائل الحجّ و موارد فساده فيكتفي في المقام بذكر الأولين، فهاهنا مطلبان:
[المطلب] الأول: في الواجب بالنذر و أخويه
- و المصنف -ره- مع أنّه أشار اليه في أوّل هذا الباب لم يتعرّض لمسائله، و كيف كان فتنقيح القول فيه في طيّ مسائل:
[مسألة 1 عدم الخلاف في انعقاد نذر الحجّ و عهده و يمينه]
1-قال في المنتهى: النذر و العهد و اليمين أسباب في وجوب الحجّ إذا تعلّقت به بلا خلاف -الى أن قال- و لاخلاف بين المسلمين في ذلك. انتهى.
وفي المستند: لاشك في انعقاد نذر الحجّ و عهده و يمينه، و انعقد عليه الإِجماع، و دلّت عليه النصوص بالعموم و الخصوص. انتهى، و نحوهما كلمات غيرهما.
وتفصيل القول في ذلك و بيان حقيقة النذر و العهد و اليمين، وأنّ النذر و العهد من الإِيقاعات و اليمين من قبيل الوعد، و أنّه هل هو من نوع الخبر أم لا، و وجوب الوفاء بكلّ واحد منها - موضَّح في أبوابها.