215
و لو أهمل مع الاستقرار.
النصوص لاتدلّ على أنّّ العقاب على ترك العبادات؛ كي تدلّ بالالتزام على بطلانها، بل ظاهرها أنّّ العقاب على نفس عدم الولاية.
و منها: ما يدلّ على أنّّ العمل بلا ولاية كلا عمل كخبر مفضل بن عمر عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في كتاب: وأنّّّ من صلّى و زكّى و حجّ و اعتمر و فعل ذلك كلّه بغير معرفة من افترض اللّه عليه طاعته فلم يفعل شيئاً من ذلك. . . الى أنّّ قال: ليس له صلاة وإن ركع وإن سجد، و لاله زكاة و لاحجّّ، إنّما ذلك كلّه يكون بمعرفة رجل من اللّه على خلقه بطاعته و أمر بالأخذ عنه 1.
وخبر إسماعيل بن نجيح عنه عليه السّلام في حديث قال: الناس سواد و أنتم الحاج 2.
ودلالة هذه الطائفة على الاشتراط واضحة؛ فإنّ نفي الصلاة و الزكاة و الحجّ عمّا أتى به المخالف، و التعبير بأنّه لم يفعل شيئاً صريح في ذلك إنّما الكلام في سندها، و لعلّ نظر صاحب الوسائل و الحدائق و كثير من المحدّثين في اشتراطهم الولاية الى خصوص هذه الطائفة، و إنّما ذكروا غيرها تأييداً للمطلب، و اللّٰه تعالى أعلم.
[المسألة الحادية عشر:] لو استقرّ عليه الحجّ ثم زالت الاستطاعة
الحادية عشر: و لو أهمل مع الاستقرار فتارة يكون حيّاً و لكن يزول عنه الاستطاعة، و اُخرى يموت فإن زال عنه الاستطاعة فتارة لايتمكن من أن يحجّ و لو متسكّعاً، و اُخرى يتمكّن من ذلك، فإن لم يتمكن من الحج لاإشكال في سقوطه، غاية