142
و يصح الاحرام بالصبي غير المميز الاستدلال، فتحصّل أنّ الأظهر اعتبار إذنه.
[المسألة الرابعة:] يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز
المسألة الرابعة: و المشهور بين الأصحاب: أنّه يصح الاحرام بالصبي غير المميز .
وفي الجواهر: بلا خلاف أجده في أصل مشروعية ذلك للولي، بل يمكن تحصيل الإِجماع عليه. انتهى.
ويشهد به: جملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الإِمام الصادق عليه السّلام: اُنظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه الى الجحفة أو الى بطن مرو يصنع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم و يرمى عنهم، و من لم يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه 1.
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السّلام في حديث، قال: قلت له: إنّ معنا صبياً مولوداً فكيف نصنع به؟ فقال عليه السّلام: مُر اُمّه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها فأتاها فسألتها كيف تصنع، فقالت: اذا كان يوم التروية فأحرموا عنه و جرّدوه و غسلوه كما يجرّد المحرم، وقفوا به المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ثم تزوروا به البيت، و مّري الجارية أن تطوف به البيت وبين الصفا و المروة 2.
وصحيح زرارة، و خبر أبان المتقدّمين في المسألة السابقة، و نحوها غيرها.