8
وحدّه مهما تشا تعينه
ستة أميال عن المدينة
ولا تجزه خارجاً بلا عجز
أو مانع عن الدخول قد حجز
ويحرم المجنب ان يتيمما
مُلتجأ بلا اجتياز لزما
وغيره من محدث بالأكبر
يحرم مجتازاً في الأظهر
ولنيه عن إحرام من تيمما
ان وسع الوقت إلى تحصيل ما
الجحفة
و جاز للجحفة ان يؤخّرا
إحرامه اللازم إن ضعفٌ عرى
وهو إذا من قبلها زال وجب
والعود للمسجد ميسوراً أحب
وتلك ميقات لأهل المغرب
إذا هم لم يمر حوافي يثرب
ومصر والشام لهم أن يحرموا
به إلى طيبة ان لم يقدموا
ولا تلبّى في فنآء المسجد
حتىّ تطي البيدا فلّبى وزدْ
العقيق
ونادى من أعراق أَومن انجدا
إلى العقيق عرجوا متى بدا
وفي مغانيه أَنيخوا حرمُوا
ولا تجوزوه اختياراً تأثموا
والفضل في المسلخ ثم الغمره
منه لحج مطلقاً أو عمره
وحدّه لمحرم في الأشبه
من مسلخ لذات عرق ينتهى
وهو عن المسلح ان تقدمّا
اعاده فيه ومنه أَحرما
وهكذا عن ذات عرق أو غفل
وأخرّ الإحرام عن عمد بطل
وفرضه بأن يؤب القهقرى
لذات عرق غب ما عند سرى
وبركة الشريف في العقيق
قيل لها الفضل بلا تحقيق
والقرن ميقات كذا يلملم
لمن إليه من حجيج يقدم
من قرب من الحرم
من كان دون الوقت من منزله
يحرم في دويرة لأهله
وقيل من جعرانة من قربا
للبيت في الإحرام والجلّ أبا
[أفعال الحج]
القول في الإحرام
يحرم من ميقاته إذا استهل
و الفضل في الإحرام اثر ما اغتسل
وليدعُ مندوباً بماثور الدّعاء
في أول للبّس ومهما نزعا
وقصّ الاضفار وتوفير الشعر
متى انقضى شوال ندب في الأثر
وعقده بعد صلاة الظهر
تاسياً سّن بطه الطّهر
القول في الواجب
النية
يميّز الجنس من الفعل بما
ينويه مفروضاً إذا ما أحرما
ونوعه مهما لغايات يَسع
ميزّ من غاياته ما يصطنع