7
وهو وان قيل به أو اشتهر
فالنّص قد الحقه بمن كفر
ولا يؤدّى عنه مرفوع القلم
فاقد عقل وصبي ما احتلم
واستنب العبد بإذن المالك
عن غيره في جملة المناسك
وتستناب امرأةُ عن رجل
وعكسه وهكذا في المشكل
وان يكن حجهم ضرورة
فالنصّ فيهم قد نفى محذوره
ومستناب قد قضى في الحرم
أَجزَأَهُ والمنع لم يسلم
وقبله لم يجز منه ما وقع
وان يكن مساقة الحج قطع
والبذل ان كان على نفس العمل
لا يستحق أجرة ولا بدل
وهو على الجميع مهما استأجرا
من المسمى حقّه قدر السّرى
وان يكن أطلق في استيجار
يوزّع المال على المختار
وكلّما به الأجير قبلا
من عمل جاء به ممتثلاً
وذاك للأفضل مهما عدلا
اجزاه في قول وفي الأحسن لا
و وزّع الاجره مهما استاجرا
وصدّ عن حجته أو احصرا
وجاز للمستاجر الفسخ و ان
اجيره في القابل الحج ضمن
وصحّ الاستيناب في الطواف
لعاجز عنه من الضعاف
و ان يطق يركب طاف راكباً
ولا أرى أن يستنيب النّائبا
و طائف يحمل من قد عجزا
صحّ وكلّ عن طوافه اجتزا
و قيل بالأجرة لا يجزي العمل
عن حامل وهو وجيه محتمل
ونائب صدّ وبالحصر ابتلا
في هديه مقلّدا تحلّلا
ومستنيب يستنيب عن حجج
في سنته معدّداً فلا حرج
والينوِ في الأفعال عمن نابا
و سمّه بذكرك استحبابا
القول في أقسام الحج
الحج ندباً وجوباً شرعاً
قراناً أو افراداً أو تمنّعا
وحج ذا تمتّع بعمرته
يصحّ من ميقاته في نيّته
والنيّة الداعي على المختار
لا وجه للحاكم بالاحظار
وهي أمام نية الإحرام
للحج والعمرة بالتمام
وان نوى العمرة بعدها اعتمد
نية إحرام لها كما ورد
وهو إذا لم ينو إحراماً لها
لم يجزه جزماً وإن كان سهى
وتلزم النيّة في أيام
من عمرة للحج أو إحرام
وتلك في شوال وذي القعدة
وتاسع الأضحى تمام العدة
القول في المواقيت
للحج شمّر واحضر الميقاتا
قد جعل اللّه له أوقاتا
وقصد الحج سرت من كلّ فج
كلّ إلى ميقاته ندباً عرج
ميقات من في يثرب المنوَّرة
في ساحة المسجد عند الشجرة
ومن على يثرب للحج سرى
يحرم فيه واجباً بل مرا