12يتيسّر بيعه بالثمن المعقول، و أمكن بيعه بثمن مجحف بحال البائع، لا تتحقّق الاستطاعة بذلك.
و إذا كانت الإمكانيّة الماليّة متمثّلة في مبلغ اقترضه الإنسان، و لا يزال مدينا به، تحقّقت بذلك الاستطاعة إذا كان واثقا من عدم وقوعه في الحرج عند وفاء الدين، نعم لم يكن يجب عليه الاستقراض منذ البدء، فالموظّف الذي يتاح له أن يأخذ سلفة بقدر راتبين أو أكثر لأجل الحجّ لا يجب عليه الاستلاف، و لكن لو استلف و حجّ به صحّ، و كان حجّة الإسلام.
و إذا كانت متمثّلة في دين على شخص مماطل يتوقّف استنقاذه منه على الرجوع إلى المحاكم العرفيّة، يجب استحصاله ما لم يلزم منه الحرج و المشقّة الشديدة على الدائن.
و إذا كانت متمثّلة في مال مع حاجة الإنسان إلى صرف ذلك المال في الزواج أو شراء دار للسكنى و نحو ذلك، يجب صرف المال في الحجّ ما لم يلزم من تعطيل الحاجة الاخرى حرج و مشقّة شديدة.
و إذا كانت متمثّلة في دين مؤجّل له في ذمّة آخر، و كان بإمكانه خصمه بمبلغ حالّ بسعر معقول يفي بنفقات الحجّ، وجب خصم الدين بمبلغ أقلّ يدفع فعلا إذا كان التسعير