171
اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ» ، فالتمتع بالعمرة إلى الحج إنما يكون لغير أهل الحرم لأن أهل الحرم يقدرون على العمرة متى أحبوا، و إنما وسع اللّه عز و جل فى ذلك لمن أتى من أهل البلدان، فجعل لهم أن يجمعوا فى سفرة واحدة حجة و عمرة رحمة من اللّه لخلقه و منّا عليهم و لطفا بهم، و إحسانا إليهم، فهذا هو الواجب و العمل و السنة فى الحج الظاهر، و تأويل ذلك فى باطن الحج الذى هو قصد إمام الزمان و العمرة التى هى قصد حجته أن من قصد إليهما من أهل البلدان الذين هم بغير حضرتهما فموسع عليهم أن يسعوا إليهما معا سعيا واحدا فى سفر واحد للاتصال بهما، و ليس عليهم أن أن يفردوا لكل واحد منهما بسفر مفرد للقصد إليه، و من كان من أهل حضرتهما و مثلهما مثل الحرم هاهنا فليس له ذلك، و عليه لقربه منهما أن يخص كل واحد منهما بقصد يقصده به و سعى يسعاه إليه، كما ذلك كذلك يلزم أهل مكة التى بها البيت الحرام الذى مثله مثل صاحب الزمان، كما ذكرنا أن يفرد الحج من العمرة، و الذى جاء من قول الصادق عليه السلام أفضل الحج التمتع بالعمرة إلى الحج، و كذلك هو أيضا فى الباطن أن الأعلى و الأفضل لمن قصد إمام زمانه و قد أقام حجته أن يقصد هما معا و لا يخصّ بالقصد أحدهما دون الآخر لأن ولايتهما و القصد إلى كل واحد منهما مفروض على جميع العباد كفرض الحج و العمرة فى الظاهر عليهم إذا استطاعوا ذلك، لقول اللّه جل من قائل: «وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» ، فليس ينبغى لقاصد أن يقصد أحدهما دون الآخر إلا أن يكون كما ذكرنا الإمام لم يقم بعد حجته فيقصده وحده أو يكونان فى موضعين متبائنين فيقصد كل واحد منهما فى موضعه، كما يكون كذلك فى الظاهر لمن أراد أن يفرد الحج أو يفرد العمرة فعل، و سيأتى تأويل الطواف و السعى و الحج و العمرة بتمام ذلك فى موضعه فيما بعد إن شاء اللّه.
و يتلو ذلك من كتاب الدعائم قول الصادق جعفر بن محمد صلوات اللّه عليه أنه قال: من تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف بالبيت سبعة أشواط و صلى ركعتى طوافه و سعى بين الصفا و المروة سبعة أشواط يبتدىء بالصفا و يختم بالمروة فقد قضى العمرة، فليحلل من إحرامه و يأخذ من أطراف شعره و أظفاره و ينبغى من ذلك لما يأخذه يوم محله من الحج و يقيم محلاّ إلا أنه ينبغى له أن يكون أشعث أغبر شبيها بالمحرم إذا