98السعي فكفارته كما تقدم، و لا تفسد عمرته أيضا على الأظهر، و الأحوط اعادتهاقبل الحجمع الامكان، و إلا اعاد حجه في العام القابل.
(مسألة 221) : إذا جامع المحرم للحج امرأته
قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة
وجبت عليه الكفارة و الاتمام و اعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا و كذلك المرأة إذا كانت محرمة و عالمة بالحال و مطاوعة له على الجماع و لو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، و تجب على الزوج المكره كفارتان، و لا شيء على المرأة و كفارة الجماع بدنة مع اليسر، و مع العجز عنها شاة و يجب التفريق بين الرجل و المرأة في حجتهما، و في المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، و إذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك