97
(مسألة 217) : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل.
(مسألة 218) : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد
جهلا أو نسيانا أو خطا،
و كذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدد الاحرام، و أما إذا تكرر الصيد عمدا عمدا من المحرم في إحرام واحد لم تتعدد الكفارة.
2-مجامعة النساء
(مسألة 219) : يحرم على المحرم الجماع
اثناء عمرة التمتع، و اثناء العمرة المفردة، و اثناء الحج، و بعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
(مسألة 220) : إذا جامع المتمتع اثناء عمرته
قبلا أو دبرا عالما عامدا،
فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، و وجبت عليه الكفارة، و هي على الأحوط جزور، و مع العجز عنه بقرة، و مع العجز عنها شاة، و إن كان قبل الفراغ من