90ذلك في الرداء أيضا.
(مسألة 194) : الأحوط في الثوبين ان يكونا
من المنسوج،
و لا يكونا من قبيل الجلد و الملبد.
(مسألة 195) : يختص وجوب ليس الأزار و الرداء
بالرجال دون النساء،
فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
(مسألة 196) : ان حرمة لبس الحرير و ان
كانت تختص بالرجال و لا يحرم لبسه على النساء
إلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير و الأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
(مسألة 197) : إذا تنجس أحد الثوبين، أو
كلاهما بعد التلبس بالاحرام،
فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
(مسألة 198) : لا تجب الاستدامة في لباس
الاحرام
فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غير