89قبل النية و التلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
(مسألة 190) : لو احرم في قميصجاهلا
أو ناسيانزعه و صح احرامه،
بل الأظهر صحة احرامه حتى فيما إذا احرم فيه عالما عامدا، و أما إذا لبسهبعد الاحرامفلا اشكال في صحة احرامه، و لكن يلزم عليه شقه و اخراجه من تحت.
(مسألة 191) : لا بأس بالزيادة على الثوبين
في ابتداء الاحرام و بعده للتحفظ من البرد أو الحر
أو لغير ذلك.
(مسألة 192) : يعتبر في الثوبين نفس الشروط
المعتبرة في لباس المصلي،
فيلزم ان لا يكونا من الحرير الخالص، و لا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و لا من المذهب، و يلزم طهارتهما كذلك. نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة.
(مسألة 193) : يلزم في الأزار أن يكون
ساترا للبشرة، غير حاك عنها.
و الأحوط اعتبار