77لم يبطل إحرامه، و وجبت عليه كفارة مخالفة النذر، إذا كان متعمدا.
(مسألة 167) : كما لا يجوز تقديم الاحرام
على الميقات لا يجوز تأخيره عنه،
فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرةأو دخول مكةان يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما. حتى إذا كان أمامه ميقات آخر، فلو تجاوزه وجب العود اليه مع الامكان نعم اذا لم يكن المسافر قاصدا لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد ان يأتي بعمرة مفردة جاز له الاحرام من ادنى الحل.
(مسألة 168) : إذا ترك المكلف الاحرام من
الميقات عن علم و عمد حتى تجاوزه،
ففي المسألة صور:
الأولى: أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع و الاحرام منه سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه، فان أتى بذلك صح عمله من دون اشكال.