76و لا يلزمه التجديد في الميقات، و لا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمرّ بشيء من المواقيت و لا فرق في ذلك بين الحج الواجب و المندوب و العمرة المفردة، نعم إذا كان إحرامه للحج فلابد من أن يكون إحرامه في اشهر الحج، كما تقدم.
2-إذا قصد العمرة المفردة في رجب، و خشي عدم إدراكهاإذا أخر الاحرام إلى الميقاتجاز له الاحرام قبل الميقات، و تحسب له عمرة رجب و إن أتى ببقية الأعمال في شعبان، و لا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة و المندوبة.
(مسألة 165) : يجب على المكلف اليقين
بوصوله إلى الميقات و الاحرام منه،
أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية، و لا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات.
(مسألة 166) : لو نذر الاحرام قبل الميقات و خالف و أحرم من الميقات