67فيقضي اعمالها، ثم يخرج لقضاء حوائجه، و يحرم ثانيا لعمرة التمتع، و لا يعتبر في صحته مضي شهر من عمرته الاولى كما مرّ.
(مسألة 153) : المحرّم من الخروج عن مكة
بعد الفراغ من اعمال العمرة أو اثنائها انما هو
الخروج عنها الى محل آخر،
و لا بأس بالخروج الى اطرافها و توابعها، و عليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع الى منزله اثناء العمرة، او بعد الفراغ منها.
(مسألة 154) : اذا خرج من مكة بعد الفراغ
من اعمال العمرة من دون احرام،
و تجاوز المواقيت ففيه صورتان:
الاولىان يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع الى مكة بدون احرام، فيحرم منها للحج، و يخرج الى عرفات.
الثانيةان يكون رجوعه بعد مضي شهر