66
(مسألة 151) : اذا فرغ المكلف من اعمال
عمرة التمتع وجب عليه الاتيان باعمال الحج،
و لا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج، الا ان يكون خروجه لحاجة و لم يخف فوات اعمال الحج، فيجب -و الحالة هذهان يحرم للحج من مكة، و يخرج لحاجته، ثم يلزمه ان يرجع الى مكة بذلك الاحرام و يذهب منها الى عرفات، و إذا لم يتمكن من الرجوع الى مكة ذهب الى عرفات من مكانه و كذلك لايجوز لمن اتى بعمرة التمتع ان يترك الحج اختيارا و لو كان الحج استحبابيا، نعم اذا لم يتمكن من الحج فالأحوط ان يجعلها عمرة مفردة و يأتي بطواف النساء
(مسألة 152) : كما لا يجوز للمتمتع الخروج
من مكة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج
منها في اثناء العمرة،
فلو علم المكلف قبل دخوله مكة باحتياجه الى الخروج منها، كما هو شأن الحملدارية فله أن يحرماولابالعمرة المفردة لدخول مكة