62
(مسألة 148) : تجب في عمرة التمتع خمسة
أمور:
الأمر الاول: الاحرام من أحد المواقيت، و ستعرف تفصيلها.
الأمر الثاني: الطواف حول البيت.
الأمر الثالث: صلاة الطواف.
الأمر الرابع: السعي بين الصفا و المروة.
الأمر الخامس: التقصير، و هو أخذ شيء من الشعر أو الاظفار، فاذا أنى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه، و حلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الاحرام.
(مسألة 149) : يجب على المكلف أن يتهيا
لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع
من ذي الحجة الحرام،
و واجبات الحج ثلاثة عشر.
و هي كما يلي:
1-الاحرام من مكة، على تفصيل يأتي.