61قبل قصد التوطن في مكة فوظيفته حج التمتع، و كذلك الحال فيمن قصد التوطن في غير مكة من الاماكن التي يكون البعد بينها و بين المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخ.
(مسألة 146) : إذا اقام في مكة، و كانت
استطاعته في بلده، أو استطاع في مكة قبل انقلاب
فرضه الى حج الافراد، أو القران
فالاظهر جواز احرامه من أدنى الحل و ان كان الاحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت و الاحرام منها لعمرة التمتع، بل الأحوط أن يخرج الى ميقات اهل بلده.
حج التمتع
(مسألة 147) : يتألف هذا الحج من عبادتين
تسمى أولاهما بالعمرة، و الثانية بالحج،
و قد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما، و يجب الاتيان بالعمرة فيه قبل الحج.