58فمن وجب عليه حج الافراد و العمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحج في سنة، و العمرة في سنة اخرى.
(5) ان من جامع في العمرة المفردة: عالما عامدا قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا اشكال و وجبت عليه الاعادة بان يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه، و اما من جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته اشكال، و الأظهر عدم الفساد كما يأتي
(مسألة 140) : يجوز الاحرام للعمرة المفردة
من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع
-و يأتي بيانها- و إذا كان المكلف في مكة و اراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له ان يخرج من الحرم و يحرم، و لا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت و الاحرام منها. و الأولى ان يكون احرامه من الحديبية أو الجعرانة، أو التنعيم.
(مسألة 141) : تجب العمرة المفردة لمن اراد
ان يدخل مكة،
فانه لا يجوز الدخول فيها إلا محرما