57أو الحلف، أو العهد أو غير ذلك.
(مسألة 139) : تشترك العمرة المفردة مع
عمرة التمتع في اعمالها.
و سيأتي بيان ذلك، و تفترق عنها في أمور:
(1) ان العمرة المفردة يجب لها طواف النساء و لا يجب ذلك لعمرة التمتع.
(2) ان عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج و هي شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة، و تصح العمرة المفردة في جميع الشهور، و أفضلها شهر رجب و بعده شهر رمضان.
(3) ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط، و لكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير و قد يكون بالحق.
(4) يجب ان تقع عمرة التمتع و الحج في سنة واحدة على ما يأتي، و ليس كذلك في العمرة المفردة