31
(مسألة 65) : اذا لم يتمكن المعذور من
الاستنابة سقط الوجوب،
و لكن يجب القضاء عنه بعد موته ان كان الحج مستقرا عليه، و إلا لم يجب و لو امكنه الاستنابة و لم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه.
(مسألة 66) : اذا وجبت الاستنابة و لم يستنب
و لكن تبرع متبرع عنه
لم يجزئه ذلك، و وجبت عليه الاستنابة.
(مسألة 67) : يكفي في الاستنابة: الاستنابة
من الميقات،
و لا تجب الاستنابة من البلد.
(مسألة 68) : من استقر عليه الحج اذا مات
بعد الاحرام في الحرم
أجزأه عن حجة الاسلام، سواء في ذلك حج التمتع و القران و الافراد، و اذا كان موته في اثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه ايضا و لا يجب القضاء عنه، و ان مات قبل ذلك وجب القضاء حتى اذا كان موته بعد الاحرام و قبل دخول