30
(مسألة 62) : يجب على المستطيع الحج بنفسه
إذا كان متمكنا من ذلك،
و لا يجزىء عنه حج غيره تبرعا أو باجارة.
(مسألة 63) : اذا استقر عليه الحج و لم يتمكن
من الحج بنفسه
لمرض أو حصر أو هرم، أو كان ذلك حرجا عليه و لم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة، و كذلك من كان موسرا و لم يتمكن من المباشرة، أو كانت حرجية و وجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري.
(مسألة 64) : اذا حج النائب عمن لم يتمكن
من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر
أجزأه حج النائب و ان كان الحج مستقرا عليه، و اما إذا انفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن و اذا كان قد ارتفع العذر بعد ان احرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة و لا يجب على النائب اتمام عمله.