18دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج اليه فان كان صرف ذلك المال في الحج موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج، و إلا وجب عليه.
(مسألة 26) : اذا كان ما يملكه دينا على ذمة
شخص و كان الدين حالا وجبت عليه المطالبة
فان كان المدين مماطلا وجب اجباره على الأداء، و ان توقف تحصيله على الرجوع الى المحاكم العرفية لزم ذلك، كما تجب المطالبة فيما اذا كان الدين مؤجلا و لكن المدين يؤديه لو طالبه، و أما اذا كان المدين معسرا أو مماطلا و لا يمكن اجباره أو كان الاجبار مستلزما للحرج، أو كان الدين مؤجلا و المدين لا يسمح باداء ذلك قبل الأجل ففي جميع ذلك ان امكنه بيع الدين بما يفي بمصارف الحج و لو بضميمة ما عنده من المال و لم يكن في ذلك ضرر و لا حرج وجب البيع و إلا لم يجب:
(مسألة 27) : كل ذي حرفة كالحدّاد و البنّاء [ممن يفي كسبهم بنفقتهم و نفقة عوائلهم يجب عليهم الحج]