17دار اخرى باقل منها من دون عسر و حرج لزمه ذلك إذا كان الزائد وافيا بمصارف الحج ذهابا و ايابا و بنفقة عياله.
(مسألة 23) : اذا كان عنده مال لا يجب بيعه
في سبيل الحج لحاجته اليه، ثم استغنى عنه
وجب عليه بيعه لاداء فريضة الحجمثلاإذا كان للمرأة حلي تحتاج اليه و لا بد لها منه ثم استغنت عنه لكبرها أو لامر آخر، وجب عليها بيعه لاداء فريضة الحج.
(مسألة 24) : اذا كانت له دار مملوكة و كانت
هناك دار اخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج
عليه
كما اذا كانت موقوفة تنطبق عليه، وجب عليه بيع الدار المملوكة اذا كانت وافية بمصارف الحج، و لو بضميمة ما عنده من المال، و يجري ذلك في الكتب العلمية و غيرها مما يحتاج اليه في حياته.
(مسألة 25) : اذا كان عنده مقدار من المال
يفي بمصارف الحج و كان بحاجة الى الزواج او. . .
شراء